الثلاثاء - 23 أبريل 2024
الثلاثاء - 23 أبريل 2024

الأوراق المالية تعدّل ضوابط عمل صندوق الاستثمار العقاري

عدّلت هيئة الأوراق المالية والسلع ضوابط صندوق الاستثمار العقاري وتضمن القرار ثلاثة تعديلات. واشترط التعديل الأول أن تكون جميع عقارات الصندوق موافقاً على تخطيطها أو تطويرها أو بنائها من قبل الجهات الرسمية، وأن تثبت ملكية الصندوق للعقار بموجب عقود رسمية أو عبر التملك في شركة مالكة للعقار. وأجاز التعديل الثاني لصندوق الاستثمار العقاري تأسيس وتملك شركة أو أكثر للخدمات العقارية، بشرط ألا تزيد استثماراته في ملكية تلك الشركة والشركات التابعة لها عن نسبة 20 في المئة من إجمالي أصوله، ولا يجب أن تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75 في المئة من إجمالي أصوله. وألزم التعديل الثالث صندوق الاستثمار العقاري العام بتوزيع نسبة لا تقل عن 80 في المئة من الأرباح الصافية المتحققة على مالكي وحداته، ويستثنى من ذلك صندوق الاستثمار العقاري غير المولد لدخل دوري.