الخميس - 18 أبريل 2024
الخميس - 18 أبريل 2024

قانون اتحادي بتعديلات على بعض أحكام قانون الرفق بالحيوان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم (18) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان. وأوجبت المادة الثانية على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها حسب الأحوال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب بألم أو معاناة الحيوانات. ويعاقب وفق المادة (14) بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200.000) مئتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدّى جنسياً على الحيوان، أطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك، تسبب بالإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات، يعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض أو مصاب. وتضمنت المادة (5) مكرراً خضوع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللسلطة المختصة وضع شروط إضافية لا تخالف أحكام هذا القانون. كما يعاقب وفق المادة (14) مكرراً (1) بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مئتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية من دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة. ونصت المادة (14) مكرراً (3) على ألا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة، مع التصالح عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز (80.000) ثمانين ألف درهم عن كل جريمة.