الأربعاء - 24 أبريل 2024
الأربعاء - 24 أبريل 2024

المطالبة بقانون لحماية المسنين ولجنة عليا لشؤون الحج

طالب المجلس الوطني الاتحادي وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد الرومي بإصدار قانون لحماية المسنين، في الوقت الذي وافق فيه أعضاؤه على توصيتين صادرتين للحكومة تطالبان بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان 800 ألف درهم بدلاً من 500 ألف، وتشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تُعنى بشؤون الحج. وأعرب المجلس الوطني الاتحادي عن تأييده ودعمه لموقف دولة الإمارات ومشاركتها في تحالف «عاصفة الحزم»، من أجل عودة الاستقرار والأمن ونُصرة الشرعية الدستورية ومؤسساتها في اليمن الشقيق وصيانة المسار السياسي المعترف به يمنياً وعربياً ودولياً ومكوناته الأساسية وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار اليمني الوطني. وأكد رئيس المجلس محمد أحمد المر في كلمة ألقاها خلال الجلسة الـ 13 لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 15 أمس أن مشاركة الإمارات في تحالف «عاصمة الحزم» يأتي انطلاقاً من دورها التاريخي في الوقوف إلى جانب اليمن الشقيق في كل الظروف ومن إحساس قوي بالمسؤولية تجاه المنطقة وأمنها واستقرارها بصفتها تُمثل جزءاً من منظومة العمل الخليجي المشترك وتعمل مع أشقائها جنباً إلى جنب لحماية أمن المنطقة واستقرارها ومكتسباتها ضد كل ما يشكل خطراً عليها. وطالب العضو حمد أحمد الرحومي بحضور المسؤول للإجابة عن سؤال حول رعاية اتصالات لنادي برشلونة لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017 كشريك للاتصال الدولي، وذلك بمبلغ قدره عشرة ملايين درهم، وكانت «اتصالات» وقّعت للمرة الأولى عقد رعاية الفريق عام 2009 لمدة أربع سنوات بقيمة 12 مليون يورو، فما الهدف والعائد المتوقع للمؤسسة من هذه الرعاية؟ ورد الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات أحمد عبدالكريم جلفار في رد كتابي «تعاقدت اتصالات على رعاية فرعية مع نادي برشلونة الإسباني، وذلك لاهتمامها باستقطاب قاعدة أكبر من الأسواق التي تعمل فيها الشركة وعلى المستوى الدولي لما يتمتع به النادي من سمعة عالمية والنسبة العالية لجماهيره في الأسواق التي تعمل فيها شركة مؤسسة الإمارات للاتصالات، حيث تشمل هذه الرعاية الحملات الإعلانية وشعار المؤسسة ضمن مناشط النادي، وكذلك الحصول على تذاكر للمباريات وحضور مباريات الفريق، إضافة إلى مميزات أخرى». وأشار جلفار إلى أنه عبر هذه الرعاية يمكن استهداف خدمات ومنتجات اتصالات للفئات العمرية من الشباب من محبي كرة القدم التي تعتبر الأعلى عالمياً في آسيا وأفريقيا، وهي المناطق الجغرافية التي تعمل فيها اتصالات، وهذا ما دلل عليه ارتفاع أعداد المشتركين في خدمات اتصالات في هذه المناطق، حيث يبلغ عدد المشتركين الآن 169 مليون مشترك. وعقب الرحومي: لا اكتفي بالرد وأطلب حضور المسؤول للرد على السؤال. وفي سؤال آخر طالب العضو أحمد عبيد المنصوري وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش بأهمية التوازن في التعريف الإعلامي بإنجازات المجلس لمختلف مناشط المجتمع وبين التنسيق مع الحكومة. ورد قرقاش «نعمل على تعزيز وعي جميع فئات المجتمع بما في ذلك الجهات الحكومية بدور المجلس وعطاء أعضائه ودور الأمانة العامة عبر مجموعة من الأنشطة، وهناك مبادرات عدة لموظفي الحكومة الاتحادية للتعريف بالمجلس، كما أن هناك تنسيقاً في العديد من هذه المبادرات مع الأمانة العامة للمجلس للتعريف بالمجلس وتأثيره في حياتهم الوطنية والأسرية، وتم البدء بالجهات الاتحادية والمحلية، وتوسعت قاعدة المستهدفين بإضافة بعض الجهات في مختلف الإمارات ويصل عدد الموظفين الذين حضروا جلسات المجلس عبر هذه المبادرات قرابة 900 موظف». وطالب العضو الدكتور محمد بن حم وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد الرومي بإصدار قانون لحماية المسنين. وأكدت الوزيرة في رد كتابي أن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء مذكرة إعداد قانون اتحادي في شأن رعاية المسنين، وبتاريخ 12 مايو 2014 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة المبدئية في شأن إعداد مشروع القانون، وعليه فقد أحيل المشروع إلى وزارة العدل، ونوقش من المختصين في الوزارة وإدارة الفتوى والتشريع وسيعرض على اللجنة الفنية للتشريعات لمناقشته من جميع الجهات ذات العلاقة، وعقّب ابن حم «أكتفي بالرد الكتابي». ونص سؤال العضو أحمد محمد رحمة الشامسي الموجه إلى وزير العدل سلطان بن سعيد البادي على ما يلي: نصت المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على أنه إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى، فلماذا لا يتم تعديل هذه المادة بحيث تشمل المرأة الحاضنة غير المواطنة؟ وردّ وزير العدل كتابياً أنه يعتذر عن عدم حضور الجلسة لسفره خارج الدولة لارتباطات سابقة، مشيراً إلى أن المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات، ذكراً كان أم أنثى. وأضاف «استناداً إلى هذه المادة نجد أن نص المادة 145 المشار إليها جاء نصاً عاماً يشمل الحاضنة المواطنة وغير المواطنة». من جهته، طالب العضو سلطان جمعة الشامسي وزير العدل بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص، كما طالب العضو سلطان جمعة الشامسي وزير العدل بتنظيم مهنة الكاتب العدل على أنه يمنح الكاتب العدل العام بدل طبيعة عمل بنسبة 50 في المئة من الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلها.