الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

مستأجرون يرفضون إخلاء العقارات

يرفض مستأجرون إخلاء الشقق ويراوغون للبقاء في مساكنهم، فيما يضطر الملاك إلى اللجوء للقضاء لإثبات أحقيتهم في استرجاع الوحدة السكنية. وأكد لـ «الرؤية» مختصون أن بعض المستأجرين يلجؤون إلى مختلف الحيل للمراوغة والامتناع عن الإخلاء، بما فيها رفض التوقيع على إشعار الإخلاء. ولفتوا إلى أن الإشعار يرسل عادة عبر البريد للحصول على توقيع المستأجر بالاستعلام، ولكنه يرفض في أغلب الأحيان استلام الإشعار، مشيرين إلى أنه يتعين على المالك في مثل هذه الحالة نشر الإشعار بالإخلاء في الصحف قبل رفع دعوى قضائية ضد المستأجر في حال فشلت جميع الوسائل. وذكر مالك متضرر وليام سكوت أنه أرسل إلى المستأجر إخطاراً بالإخلاء صادراً من كاتب العدل، ولكن المستأجر رفض التوقيع بالاستلام، ما اضطره إلى رفع دعوى قضائية ضد المستأجر. وأكد أنه جرّب نصائح كثيرة إلا أنها كانت مكلفة وغير فعالة في حل المشكلة، مشيراً إلى أن اللجوء إلى المحكمة أمر حتمي في حال فشل التفاهم ودياً مع المستأجر. من جهته، أكد المسؤول في شركة موف العقارية بول كولنز أن المالك يجب أن يستند إلى سبب وجيه لكي يحق له طرد مستأجر من شقته، وأن تتناسب مهلة الإشعار بالإخلاء مع أهمية سبب الطرد. وحدد ثلاثة أسباب تؤهل المالك بطرد المستأجر هي انتهاك المستأجر لاتفاق الإيجار ورغبة المالك في بيع العقار وحاجة المالك لشغل الشقة شخصياً. وأوضح أنه في حالة وقوع خرق للعقد أو انتهاك للقانون من قبل المستأجر، يتعين على المالك أن يخطر المستأجر بالإخلاء في غضون 30 يوماً على أن يكون الإخطار صادراً عن كاتب العدل. وبيّن أن الإشعار يجب أن يتضمن سبب الإخلاء، وأن يمنح المستأجر مهلة 30 يوماً. ويحق للمالك في حال لم يلتزم المستأجر بالإخلاء في هذه المدة أن يتوجه إلى مركز فض النزاعات ويطلب أمراً بالإخلاء. ولفت إلى أنه يتعين على المالك في الحالات التي ينوي فيها بيع العقار أو استخدامه لنفسه أن يعطي إشعاراً للمستأجر من قبل كاتب العدل. بدوره، أكد المسؤول في شركة تريسل محمد جافيد أن السبب الأكثر شيوعاً للإخلاء هو رغبة المالك في السكن في الشقة أو بيعها. وتابع أن في هذه الحال يجب إخطار المستأجر قبل عام من انتهاء عقد الإيجار.