السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

مرسوم اتحادي بتعديل قانون إنشاء هيئة الإمارات للهوية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً - رقم 3 لعام 2017 يقضي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لعام 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية. وبموجب المادة رقم 1 من القانون تستبدل عبارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بعبارة هيئة الإمارات للهوية الواردة في عنوان المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لعام 2004 وكذلك أينما جاءت في أي مادة من مواده وفي أي قانون آخر. ووفقاً للمادة رقم 2 يستبدل بنص المادة 6 والفقرة 3 من المادة 8 والمادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لعام 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية النصوص الآتية: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء من بينهم رئيس للمجلس بدرجة وزير ونائب للرئيس، ويتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم اتحادي على أن يكون من بينهم ممثلون للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة. وتكون مدة العضوية بالمجلس ثلاثة أعوام قابلة التجديد، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلاً عنه وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ويصدر رئيس المجلس النظام الداخلي الخاص به بعد موافقة المجلس. وتستبدل الفقرة الثالثة من المادة 8 باعتماد وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية للهيئة إلى جانب الموافقة على الهيكل التنظيمي وأنظمة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد والإصدار. وتنص المادة 11 على أن يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة من العاملين المدنيين أو العسكريين الذين لا تقل رتبهم عن «لواء». ويصدر بالتعيين مرسوم اتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من المجلس.